قطب الدين الراوندي

49

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

الباب الثّالث : في أمثلة قسمة « 1 » تركات المهدومين و من في حكمهم قد بيّنا كيفيّة توريث البعض من البعض بتقدير موت كلّ واحد منهم « 2 » قبل الباقين ، و توريثهم من نفس تركته لا ممّا يرث من غيره ، ثمّ الانتقال إلى ورثتهم الأحياء ، و بقي علينا « 3 » أن نورد أمثلة إيضاحاً للعمل . مثاله : ثلاثة اخوة لأب منهدم « 4 » عليهم ، خلّف كلّ « 5 » واحد منهم أخاً لُامّ . يفرض « 6 » موت كلّ واحد منهم أوّلًا « 7 » ، فيصير كمن خلّف أخاً لُامّ و أخوين لأب ، فيكون أصل ماله اثني عشر ، لأخيه من امّه سهمان ، و لكلّ واحد من أخويه المتوفّيين معه خمسة ، ينتقل منه إلى أخيه لُامّه ، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكلّ أخ حيّ سهمان من اثني عشر سهماً من أصل « 8 » تركة أخيه ، و خمسة أسهم من اثني عشر سهماً من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه . و إن أردنا تصويره فهذه صورته :

--> ( 1 ) . « قسمة » لم ترد في ( أ ) . ( 2 ) . « منهم » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 3 ) . كذا في ( أ ) و في هامش ( ب ) ، و في ( ج‍ ) : « و قد حان » ، و نحوها في متن ( ب ) ظاهراً . ( 4 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « ينهدم » . ( 5 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « لكلّ واحد منهم أخ لُام » . ( 6 ) . في ( أ ) : « نفرض » . ( 7 ) . « أوّلًا » لم ترد في ( أ ) . ( 8 ) . « أصل » لم ترد في ( ب ) .